التفلتات الأمنية.. من يقيد الشرطة
إسفير نيوز: الصيحة
شهدت ولاية الخرطوم خلال الأيام الماضية، جريمتي قتل بشعتين لطالب بجامعة أم درمان الإسلامية وصاحب “محطة وقود” أثارت غضب الرأي العام، حادثتا أم درمان الإسلامية ومحطة الوقود أظهرت بجلاءٍ، حجم التفلتات الأمنية التي تشهدها العاصمة من خلال حوادث الاختطاف والنهب والتي تقع تحت تهديد السلاح الأبيض عند مقاومة مُرتكبي الجريمة.. الشارع بدا ساخطاً على ما أسماه بـ”تهاون” الشرطة تجاه حسم تلك الظواهر وإشاعة الطمأنينة وسط المجتمع، غير أنّ قوات الشرطة رهنت اختفاء ظاهرة الانفلات الأمني في العاصمة التي تحوي 12 مليون مواطن خلال أسبوع واحد بمُراجعة التشريعات والقوانين وإطلاق يد منسوبيها بمنحها الحصانة الكاملة لردع المُجرمين.
حماية قانونية
وقال مدير عام قوات الشرطة، الفريق أول خالد مهدي، إن الشرطة تعمل في ظروف تشريعية دون المطلوب، وإن قواته تحمل السلاح ولا تستطيع استخدامه، وأقرّ بوجود إشكالات في الكادر البشري لقواته ونقص كبير وعزوف عن التقديم للعمل بالشرطة، وأكّد في حديث بثّه “تلفزيون السودان” ليل أمس الأول عدم وجود بلاغ ضد مجهول في سِجِلاتهم، وكشف عن 7 طلبات يتلقّونها من النائب العام لرفع الحصانة عن منسوبيهم الذين يقومون بتأدية واجباتهم، وأضاف: “الشرطي يعمل على باب الله بدون حماية قانونية وتُلاحقه النيابة العامة”، مؤكداً أن التجاوزات في قوات الشرطة عبارة عن حالات فردية.
قضية التشريعات وتوفير الحماية لمنسوبي قوات الشرطة من المُلاحقات القانونية، دفعت مدير الشرطة للقاء عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، الذي وعد بتوفير كل ما يلزم لدعم العملية الأمنية حتى يَعم الأمن والطمأنينة أرجاء البلاد كَافّة.
وقال مدير عام الشرطة في تصريح صحفي، إنّ اللقاء تطرّق للأوضاع الأمنية بصفةٍ عامةٍ، وفي ولاية الخرطوم بِوَجهٍ خَاصٍ، مشيراً إلى أنّ اللقاء تناول مطلوبات العملية الأمنية، بدءاً بالتشريعات وانتهاءً بالإمكانات، وأكد استعداد الشرطة لبذل كل ما في وسعها من أجل راحة المُواطن وبسط الأمن والاستقرار، وذلك انطلاقاَ من مسؤوليتها في المُحافظة على أمن واستقرار المُواطنين.
حَصانة مُطلقة
بالمُقابل، طَالَبَ مصدرٌ شرطيٌّ رفيعٌ بمنح منسوبي الشرطة الحصانة المُطلقة، لأنّها تمنحهم مزيداً من الجرأة لدك أوكار الجريمة، وقال المصدر لـ(الصيحة) إنّ أيّة رصاصة تنطلق من سلاح أيٍّ من منسوبي الشرطة يتم تشكيل مجلس تحقيق لها، وأشار إلى أنّ مجلس التحقيق مُهمّته التوصُّل إلى أنه هل كانت هنالك دواعٍ لإطلاق الرصاص ومعرفة عدد الذخائر التي تم استخدامها، ومضى للتأكيد على أنّ هنالك ضوابط لاستخدام القُوة والتي تَتم حَسب تقدير المَوقف، وشدّد عَلَى أنّه في الأوقات الخطرة يجب أن يستخدم الشرطي السلاح وهو مُطمئنٌ، والإ فإنه لن يخاطر إن لم تكن هنالك حماية قانونية، واستدل بملاحقة العصابات والمُجرمين واقتحام السكن العشوائي، وقال إن الحصانة المطلوبة هي لارتكاب فعل أثناء العمل، وأضاف “أما إذا سرق فليست لديه حصانة”، وشدد على ضرورة أن تكون هنالك هيبة وانصياع للشرطة.
في المنحى ذاته، أقرّ مصدرٌ في النيابة العامة بقيام النيابة للدفع بطلبات باستمرار للشرطة لرفع الحصانة عن منسوبين لها متهمين بارتكاب جرائم، ويمضي المصدر في حديثه لـ(الصيحة) للقول بأنّ هنالك تماطلاً من الشرطة في رفع الحصانة عن منسوبيها، وعزا التماطُل لعدم وجود تشريعات تُحَدِّد مدة محددة تلزم الجهات برفع الحصانة في وقتٍ مُحدّدٍ، وأضاف “مثلاً يتم تحديد مدة 3 أشهر في القانون من وقت تقديم طلب رفع الحصانة للجهة التي ينتمي إليها المتهم، وبعد مرور المُدّة المُحَدّدة تُعتبر الحصانة مرفوعة تلقائياً إن لم تقم الجهة المعنية برفعها”.
مواد قانونية
بالمقابل، أفرد قانون الشرطة لسنة 2008، مادة كاملة تتعلّق بطلب الإذن لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الشرطي، ونصّت المادة 45 في فقرتها الأولى على أنّه لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من أي شرطي بحُسن نية أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفته أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية أو أيِّ قانون آخر ساري المفعول أو أي لائحة أو أوامر صادرة بمُوجب أي منها، على أن يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجبات المفروضة عليه، أو وفق السُّلطة المخولة له بموجب قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ولا يتعدى القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته أو لتنفيذ القانون دون أي دافع آخر للقيام بذلك الفعل. كما نصّت المادة في فقرتها الثانية على أنه دون المساس بسُلطات النيابة العامة في التحري لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد أي شرطي إذا قررت الشؤون القانونية الشرطية أنه ارتكب فعلاً يشكل جريمة وقعت أثناء أو بسبب تنفيذه لواجباته أو أي أمر قانوني يصدر إليه بصفته هذه، ولا تجوز مُحاكمته إلا بإذنٍ صَادرٍ من الوزير أو مَن يُفوِّضه. وأشارت ذات المادة إلى أن الدولة تتحمّل دفع أيِّ تعويضٍ أو ديةٍ عن الشرطي أو أيِّ شخصٍ آخر مكلف قانوناً، في الجرائم المُرتكبة أثناء العمل الرسمي أو بسببه. كل شرطي يُواجه أيِّ إجراءات قانونية تقتضي إيداعه بالحراسة القانونية يحبس بحراسات الشرطة لحين الفصل في الإجراءات وتحدد اللوائح تنظيم إيداعه بالحبس.