احمد سليمان العوض يكتب عن قرارات لجنه ازاله التمكين داخل مؤسسات العدالة

0

أهميه سلطات القضاء

وسلطات التحقيق المتمثلة في النيابه العامه توازي أهميه حقوق الإنسان وسياده حكم القانون. والتي يجب على القضاء والنيابه العامه حمايتها كأحدالعناصر الاساسيه للديمقراطيه الدستوريه في الدوله.

إعلان الجمعيه العامه للأمم المتحده حول العناصر الاساسيه للديمقراطيه عام ٢٠٠٤م نص على أهم العناصر هي استقلال القضاء والنيابه العامه كضمانه اساسيه واصليه للحقوق الاساسيه للإنسان في النظام الديمقراطي ويجب على السلطه القضائيه والنيابه العموميه في هذه الانظمه ان تضمن سياده حكم القانون من خلال التأكد من تماشي الفروع التنفيذيه والإداريه في الحكومه مع القوانين الصادره والحقوق وفقاً للدستور.

نصت الماده (١٤) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه علي القاعده القانونيه الثابته لتعريف الاستقلال في القانون الدولي(الناس سواسيه امام القضاء) ومن حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني امام محكمه مختصه ومستقله ومحايده.

ويشكل ضمان إصدار الأحكام والقرارات من مؤسسات العداله في الدوله بشكل عادل ومستقل عنصراً أساسياً من عناصر الاستقلال التي توجب أن يكون قضاة التحقيق وقضاة الحكم مستقلين بصفتهم الفرديه وعلى مؤسساتهم أن تحافظ على استقلالها ومناعتها أمام أية محاولات للتلاعب والتأثير التي تمسهاوأن تتصدى لذلك تصدياً لامثيل له. على غرار العهد الدولي الخاص تفرض أيضاً المعاهدات الاقليميه واجبات ملزمه قانوناً على الدول أطرافها وتضمن شرطاً ملزماً يفترض استقلال القضاء والنيابه العامه الاستقلال الفردي والمؤسسي بصفته حقاً وحقيقة. وأمثلتها (الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان ماده( ٣) الاتفاقيه الاوربيه لحقوق الإنسان ماده (٦)_ الاتفاقيه الامريكيه لحقوق الإنسان ماده (٨).

واعتمدت الأمم المتحده مجموعه من المبادئ الدوليه الاساسيه التي تشكل مرجعاًللبلدان الملتزمه بضمانات استقلال القضاء والنيابه العامه ويقوم( المقرر الخاص:تعتمده الأمم المتحده بتفويضها بالتحقيق في المسائل المتعلقه باستقلال القضاء والنيابه العامه كضامن لحقوق الانسان) يرفع تقارير حول البلدان وتحليل بشأن كيفيه تطبيق المبادئ الخاصه بهذا الاستقلال على أرض الواقع وتقديمه تحذيرات بشأن الطرق التي تعتمدها الدول. لقد نصت المواثيق الدوليه بصفه خاصه على اتخاذ تدابير معينه لفصل القضاة والمدعين العامين التي لاتجوز الا لأسباب خطيره تتعلق بالسلوك وسوءه وعدم الكفاءه وعدم الحياد وفق إجراءات منظبطه ومنصفه تكفل الموضوعيه والحياد وفق القانون والدستور.

كما نصت ايضاً على إنشاء هيئه مستقله ليست سياسيه خاصه بمؤسسات العداله في الدوله تقوم بهذه الأعمال بمافيها إجراءات العزل وانتهاء الخدمه. نصت كذلك الماده (٢١) من المبادئ التوجيهيه للأمم المتحده على وجوب استناد إجراءات التأديب إلى قانون ساري في الدوله ووجوب كفاله اتخاذ القرارات على أساس موضوعي محددوفقاً للمدونات الصادره بشأن السلوك وسائر النصوص التشريعيه الوطنيه والدوليه. قرارات لجنه ازاله التمكين التي تجاهلت هذه المعايير لايمتد أثرها محلياً فقط وإنما دولياً وإقليمياً فالسودان كما هو معلوم لم يبق معزولاً عن العالم بعد قيام الثوره السودانيه المجيده ليس هذا فحسب بل خالفت القوانين الساريه في السودان وفق التفصيل التالي: صدر قانون مفوضيه إصلاح المنظومه الحقوقيه والعدليه وتم نشره في الجريده الرسميه رقم ١٩٠٤ المؤرخه في يوليو ٢٠٢٠م بعد أن اجازه الاجتماع المشترك عملاً بأحكام الوثيقه الدستوريه ووقع مجلس السياده عليه. عرفت الماده (٢) من القانون المشار إليه المنظومه الحقوقيه والعدليه يقصد بها(السلطه القضائيه والمحكمه الدستوريه والنيابه العامه ووزاره العدل ولجنه قبول المحامين ونقابه المحامين) لقد نصت الماده( ٦) على اختصاصات وسلطات المفوضيه في الفقرات( ج) (د) مراجعه ودراسه الأوضاع القانونيه لكل منسوبي المنظومه الحقوقيه والعدليه (د) تفكيك بنيه التمكين في المنظومه الحقوقيه والعدليه وذلك وفقاً لأحكام القوانين المنظمه لها. أن نص الماده (٦)من قانون تفسير القوانين والنصوص العامه لسنه ١٩٧٤م فقره (٣) يقرأ تسود أحكام القانون اللاحق على القانون السابق.

ويعتبر اي قانون خاص اوحكم خاص بأي مسأله استثناء من أي قانون عام (الخاص يقيد العام) منذ أن صدر هذا القانون يمتنع على اية جهه في الدوله التدخل باتخاذ (قرار سياسي) بشأن أية مسأله متعلقه بجهه داخل المنظومه الحقوقيه والعدليه-ربما يقول قائل لكن المفوضيه لم يكتمل تشكيلها والردعلى ذلك بأنها مشكله حكماً بموجب القانون وعدم الانتهاء من تشكيلها لايبرر مخالفه أحكام قانونها ولايصلح دفعاً امام أي جهه. لعل من المثير للدهشه في هذه القرارات انها لم تحترم السلطه التشريعيه المقرره في الدوله بموجب أحكام الوثيقه الدستوريه رغم أنها ذاتها التي سنت قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وأزاله التمكين وتعديله. مع تأكيدنا التام بضرورة تفكيك بنيه التمكين كمطلوبات ثوره منصوص عليها في الوثيقه الدستوريه الا أن هدم الاستقلال أسوأ من التفكيك وتظهر آثاره السلبيه في ادارة عملية العداله في الدوله بل يعني ذهاب العداله وبقاء بقايا دوله مليئه بالخصومات والاحقاد وتصفيه الحسابات والظلم والظلمات (فالقرارات السياسيه) يكفيها هذه الصبغه الاساسيه غير الموضوعية في التقرير بشأن موظفي العداله وضامني سياده حكم القانون وغياب الإنصاف فيها وواجب الدوله حسمها وردعها في مهدها بلا رحمه ذلك لأنها اساس العله ومهد الفشل في الدوله المدنيه القانونيه وتضع دوله القانون والعداله في المحك. لايسعني المقام هنا لاتحدث عن الكفاءات الوطنيه المهنيه في هذه القرارت واخذ نموذجاً واحداً للقضاة العلماء(القاضي العالم محمد أحمد العبيد) نموذجاً في العمل يَتَحّدر العلمُ مِنْ جوانبه. بعض نماذج الكيانات التي كَثُرت في هذه الأوقات ولايقوي مدعوها على الظهور صراحة أو ضمناً

اترك رد